تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( مسألة 9 ) : ما تداول في هذه الأعصار من إرسال بعض الهدايا من قبل الزوج إليها . فتارة تكون من الصداق بشواهد الحال . وأخرى : تكون خارجة عنه كذلك . وثالثة : نشك ، فالأول ملك المرأة . والثاني : يجري عليه حكم الهبة والثالث باق على ملك الزوج [ 14 ] . ( مسألة 10 ) : إذا كانت الزوجة محترفة وجهزت من مالها متاع البيت فهي باقية على ملكها ما لم تصرح بالخروج عن ملكها إلى الزوج أو إلى أولادها مثلا ، ولا يقبل قول الزوج بالهبة له مع إنكارها لها إلا إذا أقام الزوج البينة عليها [ 15 ] ولا يحتاج التجهيز كذلك الإذن من الزوج [ 16 ] . ( مسألة 11 ) : لو جهزت المرأة متاع البيت بالتقتير على نفسها من النفقة التي يعطيها الزوج لها تملك المتاع [ 17 ] ، ويأتي في كتاب القضاء
شرح
وأما الثاني فللأصل كما هو أوضح من أن يخفى وتملك المرأة ما يهديه الأب لها من الجهاز بالقبض لأنه من الهبة لذي الرحم . [ 14 ] أما الأول فلصدق المهر عليه وهو ملكها . وأما الثاني فلتحقق الموضوع - وهو الهبة - بشواهد الحال كما هو المفروض ، وأما الثالث فللأصل . [ 15 ] لما تقدم مكررا من تقديم قولها للأصل ما لم تكن بينة شرعية على خلاف قولها . [ 16 ] لقاعدة السلطنة ما لم يكن محذور آخر في البين . [ 17 ] لأنها تملك ما أخذت من النفقة وصارت ملكا لها فتملك المعوض أيضا .