وإذا رضيت يجزى رضائها أبدا ما لم يظهر الخلاف [ 6 ] .
( مسألة 4 ) : لو ادعى الزوج الإذن وأنكرت هي فالقول قولها مع اليمين [ 7 ] إلا إذا أقام الزوج البينة على دعواه [ 8 ] .
( مسألة 5 ) : لو تصرف الزوج أو غيره في الجهاز الذي تملكها الزوجة بغير إذنها وتلف بسببه ضمن المثل أو القيمة [ 9 ] .
( مسألة 6 ) : لو جهز الزوج من ماله متاع البيت ولم تجهز المرأة شيئا منه فتجري المسائل المتقدمة في جواز تصرفها وعدمه [ 10 ] .
( مسألة 7 ) : لو أذن كل منهما التصرف في ما يملكه وتلف عند المأذون بالتصرف وادعى المالك الضمان بالشرط وأنكره المأذون يقدم قوله مع اليمين [ 11 ] إلا إذا أقام المالك البينة على الضمان [ 12 ] .
( مسألة 8 ) : ما تصحبه المرأة من بيت أبيها من الجهاز فإن كانت في البين قرائن تدل على أن الأب ملكها أو ملك زوجها تتبع القرائن وإلا فهو باق على ملك أبيها [ 13 ] .
شرح
[ 6 ] للأصل ، وفرض زوال الموضوع مع التصريح بالمنع .
[ 7 ] أما تقديم قولها فللأصل وأما اليمين فلفصل الخصومة كما يأتي في كتاب القضاء .
[ 8 ] لأنها حجة ومقدمة على الأصل كما يأتي في محله .
[ 9 ] لقاعدة اليد كما مر في كتاب الغصب .
[ 10 ] لجريان ما تقدم من الأدلة من غير فرق .
[ 11 ] أما تقديم قول المأذون في التصرف للأصل ، وأما اليمين فلفصل الخصومة كما مر .
[ 12 ] فتقدم لأنها حجة شرعية متبعة .
[ 13 ] أما الأول فالوجه فيه واضح .