تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وإذا رضيت يجزى رضائها أبدا ما لم يظهر الخلاف [ 6 ] . ( مسألة 4 ) : لو ادعى الزوج الإذن وأنكرت هي فالقول قولها مع اليمين [ 7 ] إلا إذا أقام الزوج البينة على دعواه [ 8 ] . ( مسألة 5 ) : لو تصرف الزوج أو غيره في الجهاز الذي تملكها الزوجة بغير إذنها وتلف بسببه ضمن المثل أو القيمة [ 9 ] . ( مسألة 6 ) : لو جهز الزوج من ماله متاع البيت ولم تجهز المرأة شيئا منه فتجري المسائل المتقدمة في جواز تصرفها وعدمه [ 10 ] . ( مسألة 7 ) : لو أذن كل منهما التصرف في ما يملكه وتلف عند المأذون بالتصرف وادعى المالك الضمان بالشرط وأنكره المأذون يقدم قوله مع اليمين [ 11 ] إلا إذا أقام المالك البينة على الضمان [ 12 ] . ( مسألة 8 ) : ما تصحبه المرأة من بيت أبيها من الجهاز فإن كانت في البين قرائن تدل على أن الأب ملكها أو ملك زوجها تتبع القرائن وإلا فهو باق على ملك أبيها [ 13 ] .
شرح
[ 6 ] للأصل ، وفرض زوال الموضوع مع التصريح بالمنع . [ 7 ] أما تقديم قولها فللأصل وأما اليمين فلفصل الخصومة كما يأتي في كتاب القضاء . [ 8 ] لأنها حجة ومقدمة على الأصل كما يأتي في محله . [ 9 ] لقاعدة اليد كما مر في كتاب الغصب . [ 10 ] لجريان ما تقدم من الأدلة من غير فرق . [ 11 ] أما تقديم قول المأذون في التصرف للأصل ، وأما اليمين فلفصل الخصومة كما مر . [ 12 ] فتقدم لأنها حجة شرعية متبعة . [ 13 ] أما الأول فالوجه فيه واضح .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 193 | السيد عبد الأعلى السبزواري