( مسألة 13 ) : لو شرط أحدهما على الآخر في العقد مهنة من المهن التي لم ينه عنها الشارع ثمَّ ظهر خلافها يكون له الخيار [ 26 ] .
( مسألة 14 ) : يجوز للزوج شرط خدمة البيت على الزوجة كما يجوز العكس ويجوز اشتراط التنصيف بالزمان أو بغيره ويجب الوفاء به حينئذ [ 27 ] .
( مسألة 15 ) : لو شرط الزوج في العقد تسليم المهر في أجل محدود فإن لم يسلَّمه كان العقد صحيحا والذمة مشغولة بوجوب الأداء [ 28 ] .
شرح
ودعوى : أن النكاح المنقطع كالمعاوضات فلا بأس لجريان الخيار في نفسه لو تخلف الشرط كما في سائر العقود المعاوضية .
غير صحيحة لتغليب جانب العبادة فيه فلا يكون من العقود المعاوضية المحضة .
[ 26 ] لعمومات أدلة خيار تخلف الشرط كما تقدم في ( مسألة 4 ] من التدليس فراجع .
[ 27 ] كل ذلك للعمومات والإطلاقات الدالة على جواز كل شرط ما لم يخالف الشرع من غير تقييد وتخصيص في البين كما مر في أحكام الشرط .
[ 28 ] أما الأول فلما حققناه في محله من أن عدم الوفاء بالشرط لا يوجب بطلان العقد وفساده .
وأما الثاني فلفرض اشتغال الذمة فيجب عليه الأداء ويدل على ما ذكرنا صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « في الرجل تزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ؟ فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المهور الحديث : 2 ..