فصل في الجهاز
( مسألة 1 ) : يصح التجهيز بكل متمول ما لم يكن فيه نهي شرعي كالمجسمات ونحوها من المحرمات [ 1 ] ، فإن كان ذلك جائزا في دينهما ولم يكن كذلك عندنا ثمَّ أسلما يتبدل إلى ما هو الجائز عندنا [ 2 ] .
( مسألة 2 ) : لو جهزت الزوجة نفسها من مالها - سواء كان من صداقها أم من غيره - فهو ملكها لا يحق لغيرها التصرف فيه إلا بإذنها [ 3 ] .
( مسألة 3 ) : إذا تصرف الزوج أو غيره في ما تملكه المرأة من الجهاز فإن كان برضائها يصح ولا شيء عليه [ 4 ] ما لم يكن رضائها مقيدا بالعوض [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لإطلاق الأدلة في المستثنى والمستثنى منه .
[ 2 ] لتبدل الحال فيتبدل موضوع الحكم لا محالة كما مر في ( مسألة 21 ] من الصداق .
[ 3 ] بالأدلة الأربعة كما مر مكررا فراجع كتاب الغصب ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الواحد والعشرين صفحة : 287 ..
[ 4 ] لفرض أن المالك - الذي له السلطنة - قد أذن له .
[ 5 ] فلا يجوز التصرف حينئذ بلا عوض لأنه غصب وغير مأذون فيه .