تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وإن كان حق الزوج أعظم [ 2 ] حتى أنه قد ورد عن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » [ 3 ] . ومن حقه عليها أن تطيعه [ 4 ] ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلا
شرح
وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « وخيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 88 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 11 .، إلى غير ذلك من الأخبار مما يأتي بعضها في المتن أيضا . ومن الإجماع إجماع المسلمين ، بل ضرورة دينهم . ومن العقل أن بقاء النوع وحفظ نظام الاجتماع بل وتربيته يتوقف على ذلك كما ذكرنا في التفسير . ثمَّ إن ما تقدم من الروايات وغيرها وإن كان لسانها الاستحباب والآداب إلا أنه يستفاد من المجموع أصل الحقية لكل منهما على الآخر في الجملة . [ 2 ] بالأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى : * ( ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 228 .، وقد ذكرنا في التفسير المراد منها ومن السنة ما تقدم في المتن ، وأما الإجماع فقد ادعاه غير واحد . وأما العقل فلأن الرجل هو القائم بالمصالح كالنفقة والعيولة وتربية الأولاد فيكون حقه أعظم . [ 3 ] وهناك روايات أخرى مستفيضة بين المسلمين ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل أبواب الحديث : 79 و 81 و 87 و 88 من أبواب مقدمات النكاح - والسنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 291 .، دالة على ذلك . [ 4 ] إن لم تكن في معصية اللَّه تبارك وتعالى للضرورة الدينية ، وقوله عليه السّلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 59 من أبواب وجوب الحج الحديث : 7 .، ومثله غيره كما تقدم في