( مسألة 9 ) : لو كان الشرط عند الزوج سائغا اجتهادا أو تقليدا ولم يكن سائغا عند الزوجة كذلك وشرطه الرجل يجب عليها الوفاء به مع القبول [ 19 ] وكذا العكس [ 20 ] .
( مسألة 10 ) : لو اختلفا في أصل الشرط فالقول قول المنكر مع اليمين [ 21 ] ، إلا إذا ثبت خلافه بحجة شرعية [ 22 ] .
( مسألة 11 ) : لو اتفقا على أصل الشرط واختلفا في موضوعه فإن كان مرددا بين الأقل والأكثر يقدم قول مدعي الأقل [ 23 ] ، وإن كان مرددا بين المتباينين فالحكم هو التخيير بعد التحالف [ 24 ] .
( مسألة 12 ) : لا فرق في الشرط في عقد النكاح بين الدوام منه أو المنقطع في ما يجوز وما لا يجوز [ 25 ] .
شرح
ولكن الظاهر من مجموع الأدلة الواردة في النكاح أنه الحقية المحضة ولا ينافي ذلك ثبوت الحكمية في النكاح في الجملة .
[ 19 ] للعمومات والإطلاقات المتقدمة الدالة على صحة الشرط والوفاء به الا إذا ثبت بحجة معتبرة بطلان الشرط بحيث يكون حاكما أو واردا على ما يعتقد به الزوج ، وقد مر نظير هذه المسألة في الاجتهاد والتقليد فراجع ( 1 )( 1 ) المجلد الأول صفحة : 97 ..
[ 20 ] لعين ما تقدم في سابقة .
[ 21 ] أما التقديم فللأصل وأما اليمين فلقطع الخصومة كما مر مكررا .
[ 22 ] لأنها حينئذ مقدمة على الأصل .
[ 23 ] للأصل إلا إذا ثبت الأكثر بحجة شرعية .
[ 24 ] لعدم ترجيح في البين والشك في شمول دليل القرعة لمثل المقام والتحالف لقطع الخصومة كما يأتي في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى .
[ 25 ] لشمول العمومات والإطلاقات لكل منهما .