پرش به محتوای اصلی

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحه 144

پدیدآورندگان:

ص۱۴۴
( مسألة 16 ) : لو تمتع بامرأة فبانت كتابية لم يكن له الفسخ [ 52 ] إلا إذا شرط إسلامها في العقد [ 53 ] . ( مسألة 17 ) : لو كان له حق الفسخ وطلق عوض الفسخ جهلا هل يترتب عليه أحكام الفسخ ؟ وجهان [ 54 ] .
شرح
[ 52 ] للأصل كما تقدم مكررا . نعم ، له هبة المدة حينئذ فتفيد فائدة الخيار ، ولا ينقص من مهرها شيء لعدم الضرر باستمتاع الزوج عنها . [ 53 ] لما مر من عموم أدلة تخلف الشرط الموجب للخيار . [ 54 ] من الجمود على ما تقدم فلا تترتب أحكام الفسخ ومن أن الظاهر عدم اعتبار لفظ خاص في الفسخ فتترتب أحكام الفسخ عليه والحمد للَّه رب العالمين .