تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
ومستقبل القبلة ، ومستدبرها وعلى ظهر الطريق ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء والجماع وهو مختضب ، أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء ، والجماع قائما ، وتحت الشجرة المثمرة ، وعلى سقوف البنيان ، وفي وجه الشمس إلا مع الستر ، ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبيّ غير المميّز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله ، أو شيء من القرآن . ويستحب الجماع ليلة الاثنين ، والثلاثاء ، والخميس ، والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر ، ويستحب عند ميل الزوجة إليه [ 60 ] . ( مسألة 12 ) : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح [ 61 ] .
شرح
[ 60 ] ورد جميع ذلك في وصية نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله لعلي عليه السّلام وذكرها صاحب الوافي في كتابه بطولها ( 1 )( 1 ) الوافي باب : 107 من أبواب مقدمات النكاح ج : 12 صفحة : 107، وأوردها صاحب الوسائل متقطعا في أبواب مختلفة ، وسيأتي ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل أبواب : 147 - 150 من أبواب مقدمات النكاح .إن شاء الله تعالى ما يتعلق بها . [ 61 ] لقول أبي عبد الله عليه السّلام : « يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 65 من أبواب مقدمات النكاح .، والمنساق منه ومن غيره صورة عدم الإعلام بالدخول ولو بالوسائل الحديثة . [ 62 ] إجماعا ونصوصا منها قول علي عليه السّلام : « أفضل الشفاعات أن تشفع