تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ومنها : أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما . ومنها : أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها [ 46 ] . ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : « اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد صلَّى اللَّه عليه وآله ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا » [ 47 ] أو يقول : « اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان » [ 48 ] ، ويكره الدخول ليلة الأربعاء [ 49 ] .
شرح
[ 46 ] يمكن استفادة ذلك كله من صحيح أبي بصير قال : « سمعت رجلا يقول لأبي جعفر عليه السّلام إني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم ادخل بها ، وأنا أخاف إذا دخلت عليّ فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثمَّ أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصل ركعتين ثمَّ مجد الله وصلي على محمد وآل محمد - إلى آخر ما في المتن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 55 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 1 و 2 .. [ 47 ] كما في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 1 و 2 .. [ 48 ] لما ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 53 من أبواب مقدمات النكاح .، فراجع وتأمل . [ 49 ] لنحوستها خصوصا أربعاء آخر الشهر كما مر ، فعن الصادق عن آبائه عليهم السّلام عن النبي صلَّى الله عليه وآله : « أتاني جبرائيل فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد وقال إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر » ( 4 )( 4 ) سنن البيهقي ج : 10 باب القضاء باليمين مع الشاهد ..