ولا يدخل عليها أحد من الرجال [ 64 ] .
( مسألة 16 ) : يكره تزويج الصغار قبل البلوغ [ 65 ] .
( مسألة 17 ) : يستحب تخفيف مئونة التزويج وتقليل المهر [ 66 ] .
شرح
[ 65 ] لقول أبي عبد الله عليه السّلام : « إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب مقدمات النكاح ..
[ 66 ] إجماعا من المسلمين واقتداء بالنبي صلَّى الله عليه وآله والأئمة الهداة المعصومين وسائر أولياء الله المتقين ولنصوص كثيرة منها قول النبي الأعظم صلَّى الله عليه وآله : « أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 52 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 3 .، وعن الصادق عليه السّلام : « الشؤم في ثلاثة أشياء : في الدابة ، والمرأة ، والدار ، فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولدها ، وأما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها ، وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 52 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 2 .وعن علي عليه السّلام : « لا تغالوا في مهور النساء فتكون عدواة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المهور الحديث : 12 .، ويأتي في المهور بعض الكلام إن شاء الله تعالى .
[ 67 ] لإجماع الفقهاء بل جميع أهل الذوق من العقلاء والعرفاء ولنصوص كثيرة منها : قول أبي عبد الله عليه السّلام : « ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 57 من أبواب المهور الحديث : 1 و 2 و 3 .، وعن نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله : « كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن القوس ، وملاعبة امرأته فإنهن حق » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 57 من أبواب المهور الحديث : 1 و 2 و 3 .، وعنه صلَّى الله عليه وآله أيضا : « من الجفاء مواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 57 من أبواب المهور الحديث : 1 و 2 و 3 .، فيستحب فعلها ويكره تركها .