( مسألة 9 ) : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال [ 50 ] إن كان عاما فللعموم وإن كان خاصا فللمخصوصين [ 51 ] ، وكذا يجوز تملكه مع الإذن فيه ، أو بالإعراض عنه فيملك [ 52 ] وليس لمالكه الرجوع فيه وإن كان عينه موجودا [ 53 ] ، ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط [ 54 ] .
( مسألة 10 ) : يستحب عند الجماع الوضوء [ 55 ] ، والاستعاذة والتسمية ، وطلب الولد الصالح السويّ ، والدعاء بالمأثور وهو أن يقول :
« بسم الله وباللَّه اللهم جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني » ، أو يقول :
شرح
[ 50 ] لإجماع فقهائنا الأخيار والسيرة في الأعصار والأمصار مع إحراز الرضاء ولو بشاهد الحال .
[ 51 ] لأن جواز التصرف يدور مدار إحراز الرضاء عاما كان . أو خاصا ففي الأول يجوز للجميع وفي الثاني يختص بخصوص المأذونين ولا يجوز لغيرهم للأصل .
[ 52 ] لصيرورته حينئذ من حيازة المباحات بعد إعراض المالك الأول عنه ، مع أنه يمكن أن يكون نفس النثر تمليكا معاطاتيا والأخذ بقصد التمليك قبولا لهذا التمليك ، ويغتفر فيها قصد التمليك بالخصوص للسيرة فيكفي قصد النوع فيه .
[ 53 ] لخروجه عن ملكه بالإعراض .
[ 54 ] لاحتمال أن الاعراض لا يوجب الخروج عن الملكية وإنما يوجب إباحة التصرف فقط للغير ، ويأتي تتميم الكلام في محله .
[ 55 ] لما تقدم في كتاب الطهارة فلا وجه للإعادة ثانيا ( 1 )( 1 ) يراجع ج : 2 صفحة : 281 ..