ومنها : الخطبة أمام العقد [ 21 ] بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلَّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السّلام والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبي صلَّى الله عليه وآله ، ولا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضا [ 22 ] .
ومنها : الاشهاد في الدائم والإعلان به [ 23 ] ، ولا يشترط في صحة
شرح
قوله عليه السّلام : « أطعموا ضحى » على الأفضلية .
[ 21 ] لما يقدم وما ذكره رحمة الله من كيفية الخطبة هو المعروف بين الفقهاء وذكرها في المسالك .
[ 22 ] بكسر الخاء لأنها حمد وثناء وصلاة وكل ذلك حسن على كل حال خصوصا في مثل هذه الأحوال .
[ 23 ] أما الأول فلقول أبي الحسن عليه السّلام : « التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المتعة الحديث : 11 .، وقول أبي جعفر عليه السّلام في خبر محمد بن مسلم : « إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 43 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 6 ..
وأما الإعلان فلقول نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله : « أعلنوا هذا النكاح » ( 3 )( 3 ) كنز العمال ج : 21 آداب النكاح الحديث : 910 .، وكان صلَّى الله عليه وآله :
« يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف » ( 4 )( 4 ) سنن البيهقي ج : 7 باب ما يستحب من إظهار النكاح صفحة : 290 و 291 وفي كنز العمال ج : 7 صفحة : 78 الحديث : 648 .، ويقال :
أتيناكم أتيناكم * فحيونا نحييكم « 5 »
والكل محمول على الندب إجماعا فلا وجه لاستفادة الوجوب منه كما