ويرجع بها إلى الحاكم الشرعي [ 245 ] .
الرابعة : لو التقط شيئا وعليه علامة معتبرة للوقف لا يجوز له التملك ولو بعد التعريف [ 246 ] ، ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي [ 247 ] .
الخامسة : إذا وجد الصبي أو المجنون لقطة ما دون الدرهم ليس لأحد انتزاعها منه [ 248 ] .
السادسة : لو التقط شيئا وعلم أن صاحبه يأتي ويأخذه منه سقط التعريف [ 249 ] .
السابعة : إذا التقط شيئا وشك في أن المالك أعرض عنه أم لا يجري عليه حكم الالتقاط [ 250 ] .
الثامنة : لا فرق فيما تقدم من الأحكام في المال الملتقط بين احتمال كونه من مسلم أو غيره ، كما لا فرق بين أن تكون في بلاد الإسلام أو
شرح
[ 245 ] لأنه من موارد الحسبة فيرجع إليه .
[ 246 ] للأصل والإجماع .
[ 247 ] لأن فيه صور وتفاصيل وهو أعرف بهما .
[ 248 ] لتحقق الحق بل الملك له بناء على عدم قصد التملك في اللقطة .
نعم ، بناء عليه لا بد من إحرازه ولو إجمالا ، وتقدم في كتاب البيع ما يتعلق بتحقق القصد منه تفصيلا فراجع .
[ 249 ] لكونه لغوا ، وكذا لو علم أن صاحبها يرجع إلى أمكنة معينة وأشخاص مخصوصة يأخذها منهم تدفع اللقطة حينئذ إليهم لو حصل الوثوق والاطمئنان بهم .
[ 250 ] لاستصحاب بقاء الملكية ما لم يعلم الخلاف .