( مسألة 1 ) : لا يعتبر فيه العربية ولا الماضوية [ 3 ] بل تكفي الجملة الاسمية [ 4 ] كقوله : « هذا وقف أو هذه أرضي موقوفة أو محبّسة أو مسبّلة » .
( مسألة 2 ) : لا بد في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية [ 5 ] فلو وقف مكانا على صلاة المصلَّين وعبادة المتعبّدين لم يصر بذلك مسجدا [ 6 ] ما لم يكن المقصود ذلك العنوان ، والظاهر كفاية قوله : « جعلته
شرح
الظاهر لدى العقلاء بل هو من أقوى الأمور النظامية التي يدور عليه نظام معاشهم ومعادهم فيعتمدون على الظاهر ولو لم يكن حقيقة ولا يعتمدون على غير الظاهر ولو كانت حقيقة .
[ 3 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة وأصالة عدم الاعتبار بعد صدق تحقق عنوان الوقف على جميع ذلك .
نعم ، الأولى الاقتصار على ما ورد في الأخبار من الوقف والحبس كما سيأتي .
[ 4 ] لما مر في سابقة من غير فرق مضافا إلى ورودها في وقف أمير المؤمنين عليه السّلام لما جاءه البشير بخروج عين ينبع : « هي صدقة بتّة بتلاء في حجيج بيت اللَّه وعابري سبيل اللَّه لا تباع ولا توهب ولا تورث » . ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 2 .[ 5 ] لأنها من العناوين القصدية المتقومة بالقصد كنظائرها مثل الدار والخان والمستشفى والفندق ونحوها ، وليست من العناوين الانطباقية القهرية كصعود البخار إلى الفضاء وهبوط المطر إلى الأرض ، ويكفي القصد الإجمالي الارتكازي ولا يعتبر التفصيلي ، للأصل .
[ 6 ] لأصالة عدم ترتب آثار المسجدية ما لم يكن العنوان الخاص مقصودا .
نعم ، يصير ذلك وقفا لعبادة المتعبّدين وصلاة المصلَّين وهو أعم من