فالقول قول الغاصب مع يمينه لكونه ذا يد فعليه عليه [ 286 ] .
( مسألة 78 ] لو غصب شيئا من أحد ثمَّ فقد صاحبه ولم يقدر عليه يجري عليه حكم مجهول المالك [ 287 ] .
( مسألة 79 ) : لو كان شيء غصبا عند المغصوب منه اجتهادا أو تقليدا دون الغاصب يجري عليه حكم الغصب على الأحوط [ 288 ] .
( مسألة 80 ) : لو غصب من محل شيئا معينا ووضع ثمنه في دخل المغصوب منه بحيث يعلم أنه يأخذه فالإثم ثابت والضمان مشكل [ 289 ] .
( مسألة 81 ) : لو غصب زيد من عمرو دينارا مثلا وغصب عمرو من زيد دينارا مع تساويهما من كل جهة يتحقق الإثم ويشكل الضمان [ 290 ] .
( مسألة 82 ) : لا فرق في حرمة الغصب والضمان بين الغصب من المسلم أو الكافر المحترم المال [ 291 ] .
شرح
[ 286 ] ولا يعارضه سبق يد المالك بعد زوالها لعروض يد الغاصب التي حكم لأجلها بضمانه للعين والمنفعة .
[ 287 ] لأن مجهول المالك أعم ممن لم يعلم مالكه أصلا أو علم ولم يمكن الوصول إليه فيرجع إلى الحاكم الشرعي .
[ 288 ] لأصالة احترام مال الغير إلا ما خرج بالدليل .
نعم ، لو قطع بعدم كونه غصبا يشكل الحكم بالغصبية حينئذ .
[ 289 ] أما الإثم فلأنه غصب مال الغير وأما الضمان فغير معلوم لأنه دفع عوض مال المغصوب منه فكيف يتحقق الضمان .
[ 290 ] أما تحقق الإثم فلتحقق الغصب ، وأما الضمان فلفرض استيلاء كل منهما على عوض ماله فكيف يتصور الضمان ؟ ! .
[ 291 ] لعموم الأدلة الشامل لهما إلا ما خرج بالدليل الخاص كالحربي وغيره .