الولد لصاحب الأنثى وإن كان هو الغاصب وعليه أجرة الضراب [ 235 ] .
( مسألة 54 ) : جميع ما مر من الضمان وكيفيته وأحكامه وتفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق وإن لم تكن عادية وغاصبة وظالمة [ 236 ] إلا في موارد الأمانات مالكية كانت أو شرعية كما عرفت التفصيل في كتاب الوديعة [ 237 ] فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة وما وضع اليد عليه بسبب الجهل والاشتباه [ 238 ] ، كما إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباها أو أخذ شيئا من سارق عارية باعتقاد أنه ماله وغير ذلك مما لا يحصى [ 239 ] .
( مسألة 55 ) : كما أن اليد الغاصبة وما يلحق بها موجبة للضمان وهو المسمى بضمان اليد ، وقد عرفت تفصيله في المسائل السابقة كذلك للضمان سببان آخران الإتلاف والتسبيب [ 240 ] ، وبعبارة أخرى له سبب
شرح
وقع في مال المالك فيكون المنقلب إليه منه عرفا وشرعا وعقلا .
[ 235 ] أما كون الولد للأنثى وإن كان غاصبا فللسيرة العملية بين العقلاء وظهور إجماع الفقهاء ، وأما كون الأجرة عليه فلفرض أن الضراب محترم أتلفه على المالك فلا بد من تداركه لقاعدة اليد .
[ 236 ] لكون الحكم موافقا لقاعدة اليد وأدلة رد حق الناس وأموالهم إليهم كما مر بلا فرق بين جميع الموارد .
[ 237 ] فقد تقدم أن الأمانات مطلقا مالكية كانت أو شرعية لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط ومعهما يجري عليها حكم الغصب في الضمان فراجع .
[ 238 ] للإجماع وجريان قاعدة اليد في الجميع بلا فرق بين الأفراد كلها .
[ 239 ] فإن التصرف في جميع ذلك تصرف بغير الحق يضمن العين مع وجودها والعوض مع تلفها والمنافع مطلقا كما مر .
[ 240 ] لا اختصاص لهذا بالغصب بل يعم كل ضمان ، ويأتي في كتاب