تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وبعروض الجنون والإغماء [ 94 ] على كل منهما ، وأما الحجر على الموكل فتبطل الوكالة أيضا إن كان موردها التصرفات المالية في مال الموكل [ 95 ] ، وبتلف ما تعلقت به الوكالة [ 96 ] ويفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة كما لو وكله في بيع سلعة ثمَّ باعها أو فعل ما ينافيه كما لو وكله في بيع عبد ثمَّ أعتقه [ 97 ] . ( مسألة 25 ) : كل مورد تبطل الوكالة فيه يجب على الوكيل دفع العين الموكل فيه إلى الموكل فورا وإلا ضمن لو تلف [ 98 ] ، وأما لو لم يتمكن من الفورية وتلف حينئذ فلا ضمان عليه [ 99 ] . ( مسألة 26 ) : يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة [ 100 ] فيجوز
شرح
[ 94 ] للإجماع ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين المطبق والأدوار والقليل والكثير في الثاني . [ 95 ] لفرض تحقق المنع من الموكل عن التصرف فيه كما سبق في كتاب الحجر . [ 96 ] كتوكيله في تزويج امرأة فماتت أو عتق عبد فمات ، وأما لو وكَّله في بيع شيء أو شرائه فإن استفيدت من القرائن التخصيص بالعين فتبطل أيضا ، وإن استفيدت منها التعميم إلى البدل تبقى الوكالة والحق التعبير بزوال موضوع الوكالة أو قيدها حتى يكون أعم ويشمل ما إذا شرطت العدالة فظهر فسقه . [ 97 ] لانتفاء الموضوع في ذلك كله . [ 98 ] أما وجوب الدفع إلى الموكل فورا فلما ادعي عليه الإجماع من فورية دفع أموال الناس وحقوقهم إليهم ، وأما الضمان مع عدم دفعه فورا وتمكنه منه فلتحقق التفريط . [ 99 ] لأصالة بقاء الأمانة الشرعية ولا تضمين بالنسبة إلى الأمين . [ 100 ] لما مر من الأدلة العامة ، مضافا إلى السيرة في المقام ما لم تكن