تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
أقسام الوكالة وأحكامها ( مسألة 15 ) : الوكالة إما خاصة وإما عامة وإما مطلقة [ 54 ] ، فالأولى ما تعلقت بتصرف معين في شخص معين كما إذا وكله في شراء عبد شخصي معين وهذا مما لا إشكال في صحته [ 55 ] ، وأما الثانية فإما عامة من جهة التصرف وخاصة من جهة متعلقه كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في داره المعينة من بيعها وهبتها وإجارتها وغيرها وإما بالعكس كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه وإما عامة من كلتا الجهتين كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلق به بحيث يشمل التزويج له وطلاق زوجته . وكذا الثالثة قد تكون مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقه كما إذا وكله في أنه إما أن يبيع داره المعينة بيعا لازما أو خياريا أو يرهنها أو يؤجرها وأوكل التعيين إلى نظره وقد تكون بالعكس كما إذا احتاج إلى بيع أحد أملاكه من داره أو عقاره أو دوابه أو غيرها فوكل شخصا في أن يبيع أحدها وفوّض الأمر في تعيينه بنظره [ 56 ] ومصلحته وقد تكون مطلقة من
شرح
[ 54 ] والثلاثة من المفاهيم المبيّنة العرفية الشائعة عند الناس ، وما يأتي من ذكر بيانها كذلك ، كما أن الحصر بينها في ذلك إجمالا وبنحو الكلية استقرائي ويمكن أن يكون عقليا وإلا فيمكن تشقيق أقسام أخرى من هذه الكليات . [ 55 ] إجماعا بل ضرورة من المذهب إن لم يكن من الدين . [ 56 ] ويطلق عليه الوكيل المفوض وحيث إن للتفويض مراتب كثيرة شدة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 209 | السيد عبد الأعلى السبزواري