پرش به محتوای اصلی

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحه 208

پدیدآورندگان:

ص۲۰۸
( مسألة 14 ) : يشترط في الموكل فيه التعيين [ 52 ] بأن لا يكون مجهولا أو مبهما فلو قال وكلتك من غير تعيين أو على أمر من الأمور أو على شيء مما يتعلق به ونحو ذلك لم يصح . نعم لا بأس بالتعميم أو الإطلاق [ 53 ] كما نفصله .
شرح
منها في كتاب حيازة المباحات . [ 52 ] لإجماع الفقهاء وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة وحديث نفي الغرر ( 1 )( 1 ) راجع ج : 17 صفحة : 8 .. [ 53 ] للإطلاق ، والاتفاق ، والأصل الذي تقدم عن صاحب الجواهر ، ويأتي التفصيل المتعلق بكل منها .