تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الشرع عن التصرف في ماله [ 2 ] ، بسبب من الأسباب وهي كثيرة [ 3 ] ، نذكر منها ما هو العمدة وهي ستة : الأول : الصغر . الثاني : الجنون . الثالث : السفه . الرابع : الفلس . الخامس : مرض الموت . السادس : الرق .
شرح
الأول : من يحجر عليه لحق نفسه . الثاني : من يحجر عليه لحق غيره . فالأول الصبي والمجنون والسفيه ، والثاني أقسام منها المفلس وغيره . [ 2 ] فيكون الحجر في الاصطلاح من إحدى مصاديق مطلق المنع الذي يستعمل فيه لفظ الحجر . [ 3 ] متفرقة في الأبواب المختلفة كالرهن والارتداد والكتابة ، وقد ذكرنا في البيع بعضها فراجع .