الشرع عن التصرف في ماله [ 2 ] ، بسبب من الأسباب وهي كثيرة [ 3 ] ، نذكر منها ما هو العمدة وهي ستة :
الأول : الصغر .
الثاني : الجنون .
الثالث : السفه .
الرابع : الفلس .
الخامس : مرض الموت .
السادس : الرق .
شرح
الأول : من يحجر عليه لحق نفسه .
الثاني : من يحجر عليه لحق غيره .
فالأول الصبي والمجنون والسفيه ، والثاني أقسام منها المفلس وغيره .
[ 2 ] فيكون الحجر في الاصطلاح من إحدى مصاديق مطلق المنع الذي يستعمل فيه لفظ الحجر .
[ 3 ] متفرقة في الأبواب المختلفة كالرهن والارتداد والكتابة ، وقد ذكرنا في البيع بعضها فراجع .