تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وأما لو كان السفر ضروريا له فإن تعذر ردها إلى المالك أو وكيله وكذا إيصالها إلى الحاكم تعين إيداعها عند أمين [ 110 ] فإن تعذر سافر بها محافظا لها بقدر الإمكان [ 111 ] وليس عليه ضمان [ 112 ] . نعم ، في مثل سفر الحج ونحوه من الأسفار الطويلة الكثيرة الخطر اللازم ان يعامل فيه معاملة من ظهر له أمارة الموت من ردها ثمَّ الإيصاء والاشهاد بها على ما سبق تفصيله [ 113 ] . ( مسألة 21 ) : المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيبت بيده [ 114 ]
شرح
لا وجه له : لأن مجرد القصد لا يكفي بل لا بد من انطباق عنوان الحفظ عرفا وعدم صدق التعدي والتفريط كذلك ومقتضى السيرة عدم انطباق الأول بل وصدق الثاني خصوصا في الأمانات الخطيرة المهمة . [ 110 ] لكونه حينئذ أحفظ للوديعة من المسافرة بها عند متعارف الناس . [ 111 ] لانحصار طريق الحفظ في المسافرة بها حينئذ . [ 112 ] لفرض عدم تحقق عنوان التعدي والتفريط بل كان بانيا على الحفظ بقدر الإمكان . [ 113 ] لانحصار طريق الحفظ في ذلك حينئذ وكذا الودائع الخطيرة ولو كانت المسافرة غير طويلة بحيث يخشى عليها من السفر بها عادة . [ 114 ] إجماعا بل ضرورة من الفقه ، ونصوصا كثيرة منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الوديعة : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « ليس لك ان تتهم من ائتمنته ولا تأمنن الخائن وقد جربته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الوديعة : 1 .، إلى غير ذلك من الاخبار ولا يخفى ان هذه الأمانة ليست تعبدية شرعية بل حصلت
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 283 | السيد عبد الأعلى السبزواري