( مسألة 1 ) : يصح أن يكون التأمين عقدا معاوضيا مستقلا بنفسه في مقابل سائر العقود [ 3 ] .
شرح
الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « المسلمون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الخيار حديث : 5 .، وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « استوثق من مالك ما استطعت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الرهن : 1 .. وشموله للنفس والعرض يكون بالأولى . كما إن شمول الجميع لكل عقد عرفي إلا ما ورد الردع عنه واضح ولم يرد الردع عنه على ما يأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى .
[ 3 ] لما مر من شمول العمومات ، والإطلاقات لكل عقد عرفي لم يردع عنه الشارع ، ودليل الردع مفقود ، فشمول العموم والإطلاق مسلم .
وما يتوهم من إن التمسك بالإطلاق ، والعموم تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك واضح الفساد لفرض صدق العقد والعهد عليه عرفا ولغة .
وقد يستدل على عدم صحة كونه عقدا مستقلا .
تارة : بأن العقود منحصرة فلا يتعدى عنها .
وأخرى : بأنها توقيفية كالعبادات فلا بد من الاقتصار عليها .
وثالثة : بدعوى الإجماع .
ورابعة : بأصالة عدم ترتب الأثر .
والكل باطل .
أما الأول : فلان الحصر ليس عقليا بل استقرائي بحسب تلك الأزمنة التي لم تصل الأفكار إلى ما وصلت إليه في هذه الأعصار .
وأما الثاني : فلأن الشارع أخذ موضوع العقود والإيقاعات عن العرف واللغة وأهل المحاورة .
وأما الثالث : فعهدة إثباته على مدعيه ، مع أنه حادث لا أثر له في كلمات