باب الظن بأنه يوجد فيها فيستحق تمام المقدار [ 55 ] وان كان من باب الموضوعية وتقسيط الجعل على المسافة يستحق من الجعل بمقدار ما سافر [ 56 ] ، وإن شك في أنه من أي القسمين يستحق الأقل [ 57 ] والأحوط التصالح بالنسبة إلى الأكثر [ 58 ] .
( مسألة 18 ) : لو أنكر المالك الجعل أصلا وادعاه العامل يقدم قول المالك [ 59 ] ، ولو تنازعا في مقدار الجعل يقدم قول الجاعل مع اليمين [ 60 ] وإذا حلف يثبت عليه أقل الأمرين فيما يدعيه العامل [ 61 ] .
( مسألة 19 ) : لو قال المالك للعامل حصل المجعول له من دون سعيك فلا تستحق الجعل ، قال العامل بل حصل بسعيي يقدم قول المالك [ 62 ] .
شرح
مقيدا بالتمامية ، بل لو حصل برجوعه عن العمل ضرر على الجاعل يضمن لقاعدة نفي الضرر وظهور الاتفاق .
[ 55 ] لتحقق الرد الذي يكون مدار استحقاق تمامه عليه .
[ 56 ] لفرض تقسيط الجعل على المسافة فلا وجه لاستحقاقه ما زاد عليها .
[ 57 ] لأنه المتيقن إن لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف كما هو المفروض .
[ 58 ] لاحتمال كون المقام من المتباينين وقد ادعى الإجماع على لزوم الاحتياط فيه ولكنه ممنوع صغرى وكبرى كما تقدم .
[ 59 ] لأصالة عدم الجعل إلا أن يثبت بحجة معتبرة وهي مفقودة .
[ 60 ] لأن الفعل فعله ، وأصالة براءة ذمته عما يدعيه العامل .
[ 61 ] لاعتراف العامل باستحقاق الأقل ان كان أقل مما يقوله الجاعل ولحجية اليمين في قطع الخصومة لو كان ما يقوله الجاعل أقل مما يدعيه العامل والأحوط التراضي مطلقا .
[ 62 ] لأصالة براءة ذمته عن الجعل إلا أن يثبت اشتغالها بوجه معتبر .