تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
منفعة ، كمنفعة الدار ، ونحوها ، أو عملا كخياطة الثوب مثلا ، أو حقا ، كحق التحجير والاختصاص [ 4 ] . وأما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا [ 5 ] بل حقا قابلا للنقل والانتقال ، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للإسقاط وإن لم يكن قابلا للنقل والانتقال ، كحق الخيار والشفعة [ 6 ] ، وإن
شرح
المعين فان له اعتبار خارجي أيضا ، ويأتي في أقسام البيع ، وبيع السلف ما ينفع المقام . [ 4 ] لتبادر العين في مقابل المنفعة من المبيع عرفا ، وصحة سلب البيع عنها ، مضافا إلى ظهور إجماعهم عليه ، وإطلاق كلام بعض اللغويين حيث قال : « إن البيع مبادلة مال بمال » مبني على المسامحة ، فلو وقع كل ذلك بلفظ البيع يكون فاسدا ، ولو استوفى المنفعة يكون ضامنا لأجرة المثل ، وكذا في مورد بيع الحق . ولو عمل في مورد الخياطة يستحق أجرة المثل على تفصيل تقدم في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . ولو كان لفظ البيع مستعملا عند قوم في الإجارة وظاهرا فيها يقع به ولا إشكال فيه حينئذ ، لما مر أن المدار على الظواهر العرفية وهي تختلف . [ 5 ] كعمل المملوك ، وعمل الحر مع الاستيفاء . [ 6 ] لصدق البيع عليه عرفا ، فتشمله الإطلاقات والعمومات قهرا ، ولا دليل على تقوم البيع بالتمليك من البائع والتملك من المشتري وإن كان هو الغالب فيه ، بل حقيقته أنه جعل عين بعوض بالنحو المعهود ، كما مر كان هناك تمليك أولا مع إمكان فرض التملك ثمَّ السقوط في ما لا يقبل النقل والانتقال أيضا ، لأن الاعتباريات خفيفة المؤنة جدا ، فيصح أن يكون الثمن كلما فيه غرض صحيح غير منهي عنه ، سواء كان عينا خارجيا شخصيا كانت أو مشاعا ، أو كليا في المعين ، أو كليا ذميا ، أو منفعة أو عملا متمولا ، أو حقا أو انتفاعا إن تحقق الغرض الصحيح في جميع ذلك ، كل ذلك للإطلاقات والعمومات وعدم