متموّلًا [ 2 ] ، سواء كان موجودا في الخارج أو كلياً في ذمة البائع أو في ذمة غيره ، كأن يبيع ما كان له في ذمة غيره بشيء [ 3 ] . فلا يجوز أن يكون المبيع
شرح
السكوني عن علي عليه السّلام قال : « باع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التدبير ( كتاب العتق ) حديث : 4 ..
وما ورد في بيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها ، كخبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام قال : « سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله ، قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها . قال عليه السّلام : ما أحب أن يبيع ما ليس له . قلت : فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه سيجيء لها رب أبداً . قال عليه السّلام : ما أحب أن يبيع ما ليس له . قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده ، فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي . قال ع : نعم يبيعها على هذا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 5 .. وما ورد في بيع الأرض الخراجية ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 21 من أبواب عقد البيع .، مما هو ظاهر في تعلق البيع بالمنفعة فهو من المسامحة في التعبير لا أن يكون من البيع الحقيقي .
[ 2 ] بإجماع العقلاء فضلًا عن الفقهاء . والمراد بالمال ما فيه غرض صحيح عقلائي غير منهي عنه شرعاً . والغرض إما نوعي أو صنفي أو شخصي خاص اتفاقي نادر ، ولا ريب في صحة كون الأولين مناط مالية المال . وأما الأخير فهو كذلك أيضا إن لم يستنكره المتعارف وإلا فلا . ولا فرق في النوعي والصنفي بين غلبة الوجود أو ندرته ، كجملة من الأدوية لبعض الأمراض ، وكذا بعض العتائق النادرة .
[ 3 ] للإطلاقات والعمومات ، مضافا إلى الإجماع في جميع ذلك ، ولا فرق في ما هو الموجود في الخارج بين العين الشخصية والمشاع ، والكلي في