كلما يصح أن يقع بإزائه مال [ 59 ] .
( مسألة 21 ) : إذا وقعت المعاملة الربوية بين شخص وبين الظلمة ، وأخذ ذلك الشخص الزائد يمكن أن يصححها الحاكم الشرعي [ 60 ] .
( مسألة 22 ) : تقدم ذكر بعض الموارد التي ليس فيها الربا المعاملي تخصصا ، وقد وردت موارد أخرى نفى الشارع فيها الربا المعاملي والربا القرضي [ 61 ] تخصيصا .
الأول : بين الوالد وولده [ 62 ] .
الثاني : بين المولى ومملوكه [ 63 ] .
شرح
جنس واحد لا ما إذا ضمّ إلى الأقل شيء آخر يكون بإزاء الأكثر .
[ 59 ] لتحقق المماثلة حينئذ ، ووقوع الزيادة في مقابل ماله عوض عرفا .
[ 60 ] لأن هذا المال الذي وقع بيد ذلك الشخص مجهول المالك في الواقع ، فيهب جميعه لذلك الشخص من باب ولايته على ذلك ، والمسألة سيّالة في موارد شتى وفي الربا القرضي أيضا .
[ 61 ] لإطلاق الدليل - الذي سيأتي ذكره - الشامل لكل من الربا المعاملي والربا القرضي .
[ 62 ] للإجماع والنص ، ففي خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
« قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الربا حديث : 1 و 3 .، وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ، ولا بين أهله ربا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الربا حديث : 1 و 3 .، وغير ذلك من الأخبار ، وقد عمل بها الأصحاب .
[ 63 ] لما تقدم من النصوص ، مضافا إلى الإجماع ، وفي صحيح علي بن