الثالث : بين الرجل وزوجته [ 64 ] . فيجوز لكل من الطائفتين أخذ الفضل من الآخر [ 65 ] .
الرابع : بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل [ 66 ] ويثبت بين المسلم والذمي [ 67 ] .
شرح
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام : « عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الربا حديث : 6 ..
[ 64 ] للإجماع ، وما تقدم من الأخبار .
[ 65 ] لأنه يستفاد من إطلاق نفي حرمة الربا بينهما ذلك بعد عدم دليل على التخصيص بطرف خاص .
[ 66 ] نصا واتفاقا . ففي الخبر : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الربا حديث : 2 و 3 .، مضافا إلى أن مال الحربي فيء للمسلم يصح له أخذه بأي وجه أمكن له التوسل به إلى الأخذ منه .
وأما الذمي فإن كان مذهبه جواز الربا وأعطى ذلك يصح أخذه منه لقاعدة الإلزام .
وأما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « قلت ، فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال عليه السّلام : نعم ، قلت : فإنهم مماليك ، فقال عليه السّلام : إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الربا حديث : 2 و 3 .، فأسقطه إعراض المشهور عنه ، أو حمله على محامل .
[ 67 ] لإطلاق أدلة الحرمة من غير ما يصلح للتخصيص . وما ورد في بعض الأخبار عن الصادق عليه السّلام : « ليس بين المسلم وبين الذمي ربا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الربا حديث : 6 .، فمع قطع النظر