تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
بسم اللَّه الرحمن الرحيم ختام في الصدّ والإحصار وهما يشتركان في عدم التمكن من إتمام النسك إلَّا أن الأوّل ما يكون لأجل العدوّ ، والثاني لأجل المرض [ 1 ] ،
شرح
ختام في الصدّ والإحصار [ 1 ] نصا ، وإجماعا ، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « المحصور غير المصدود فإن المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الإحصار والصد حديث : 1 .. فما نسب إلى جمع من اللغويين من ترادفهما وإلى آخرين من أن الحصر لأجل منع العدو لا وجه له في مقابل النص والاتفاق . نعم يظهر عن بعض أن الحصر في الآية الشريفة استعمل في الأعم من الصد فالمورد وإن كان من الصد إلَّا أن الاستعمال أعم منه ويمكن أن يراد بما قاله جمع من اللغويين من ترادفهما أي : في الجملة لا من تمام الجهات وهو حسن لا إشكال فيه ، وقد فرق بينهما بوجوه : الأول : تحلل المصدود بالصد عن جميع ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء ، بخلاف المحصور الذي يتوقف حلهن له على إتيان طواف النساء . الثاني : اشتراط الهدي في المحصور إجماعا بخلاف المصدود فان فيه خلاف .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 5 | السيد عبد الأعلى السبزواري