پرش به محتوای اصلی

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحه 207

پدیدآورندگان:

ص۲۰۷
( مسألة 9 ) : كل من أتلف من أهل البغي - على الإمام العادل - شيئا ضمنه مطلقا [ 12 ] . ( مسألة 10 ) : لو أتى الباغي ما يوجب الحدّ واعتصم بدار الحرب يقام عليه الحدّ مع الظفر به [ 13 ] . ( مسألة 11 ) : لو قاتل الذميّ مع أهل البغي خرق الذمة [ 14 ] . ( مسألة 12 ) : للإمام عليه السّلام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي [ 15 ] . ( مسألة 13 ) : من سبّ الإمام العادل وجب قتله [ 16 ] .
شرح
[ 12 ] لقاعدة الضمان بالإتلاف الجارية بالنسبة إلى الأموال والنفوس مضافا إلى الإجماع . [ 13 ] لعموم أدلة إقامة الحدود مطلقا ما لم يكن محذور في البين من جهة من الجهات . [ 14 ] لأنّه نحو اعتداء على المسلمين ومن شروط الذمة عدم الاعتداء عليهم بأيّ وجه من الوجوه . [ 15 ] لعموم ولايته الشامل لكل ذلك . [ 16 ] لإجماع المسلمين بل الضرورة ويأتي التفصيل في كتاب الحدود هذا وتفصيل أحكام الجهاد موكول إلى ظهور دولة الحق عجل اللَّه تعالى فرجه فصاحبها أعلم بمصالحه وأحكامه . وختام الكتاب - تيمنا وتبركا - يكون بخبر ابن غياث عن الصادق عليه السّلام قال : « سأل رجل أبي عليه السّلام عن حروب أمير المؤمنين وكان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه السّلام بعث اللَّه محمدا بخمسة أسياف : ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك