تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
( مسألة 1 ) : لو طاف مع الحدث الأصغر صح طوافه ، بل وكذا مع الحدث الأكبر مع نسيانه لا مع الالتفات إليه [ 4 ] ولكن الأحوط اعتبار الطهارة فيه أيضا مطلقا [ 5 ] . ( مسألة 2 ) : تقوم الطهارة الترابية مقام الطهارة المائية مع العذر [ 6 ] ، وكذا تجزي الطهارة الاضطرارية لذوي الأعذار في الطواف كأجزائها في الصلاة [ 7 ] ، فتجزي عن المستحاضة والمسلوس ،
شرح
الاستدلال به حينئذ لولا قصور سنده ووجود الاحتمالين الآخرين الذي يوجب سقوط الاستدلال به . [ 4 ] أما الصحة مع النسيان ، فلعدم فعلية حرمة الكون في المسجد عليه . وأما البطلان مع الالتفات فلفعلية النهي ، والنهي في العبادة يوجب البطلان والطواف كون في المسجد فيبطل . [ 5 ] خروجا عن خلاف أبي الصلاح حيث أوجبها فيه أيضا وإن لم يكن له دليل يصح الاعتماد عليه . [ 6 ] لما تقدم في كتاب الطهارة عند البحث عن التيمم من الأدلة على عموم البدلية والتنزيل ، وأن « التراب أحد الطهورين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب التيمم حديث : 6 و 5 .، و « يكفيك الصعيد عشر سنين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب التيمم حديث : 4 .وأن جميع غايات الطهارة المائية تصح أن تكون غاية للطهارة الترابية أيضا واجبة كانت أو مندوبة ، بل أو مباحة فلا وجه لما نسب إلى فخر المحققين من عدم إباحة الدخول في المسجدين للمجنب المتيمم . [ 7 ] لأنها طهارة صحيحة شرعية وكل ما كان كذلك يجزى في جميع ما اشترط بالطهارة إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف في المقام ، مع أنها لو أجزأت في الصلاة تجزي في غيرها بالأولى ، مضافا إلى ورود النص ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 91 من أبواب الطواف ..