فصل في واجبات الطواف
وهي : خمسة عشر :
الأول : الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر [ 1 ] حتى لو كان جزء من عمرة أو حج مندوبين [ 2 ] ولا تعتبر الطهارة من الحدث الأصغر في
شرح
فصل في واجبات الطواف
[ 1 ] نصا ، وإجماعا ، قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الطواف حديث : 1 .وذيل هذا الخبر محمول على الوجوب بقرينة غيره من النص والإجماع ، أو على الطواف المندوب جمعا بين الأخبار ، وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال عليه السّلام : يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثمَّ ذكر أنه على غير وضوء قال يقطع طوافه ولا يعتد به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الطواف حديث : 4 .، وفي صحيح ابن مسلم قال : « سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال عليه السّلام : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوّعا توضأ وصلى ركعتين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الطواف حديث : 3 .والذليل محمول على ما إذا لم يكن الطواف جزء لحج أو عمرة وتأتي أخبار أخرى دالة على ذلك .
[ 2 ] لصيرورتهما واجبين حينئذ ، لوجوب إتمامهما بمجرد الشروع