الطواف المندوب [ 3 ] .
شرح
فيهما ، فيشملهما ما دل على اعتبار الطهارة في الطواف الواجب .
ثمَّ إنه لو وجب نفس الطواف بنذر أو شبهه ، فمقتضى الأصل عدم اعتبار الطهارة فيه بعد كون المنساق مما دل على اعتبار الطهارة في الطواف ما كان جزءا من حج أو عمرة .
[ 3 ] للأصل ، وصحيح حريز عن الصادق عليه السّلام : « في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال عليه السّلام : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الطواف حديث : 7 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثمَّ يتوضأ ويصلي ، فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الطواف حديث : 2 ..
وعن أبي الصلاح اعتبارها فيه أيضا لإطلاق بعض النصوص .
وهو مخدوش لوجوب تقييدها بما مر .
ولا ريب في استحبابها فيه ، لما مر من صحيح معاوية من قوله عليه السّلام :
« والوضوء أفضل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الطواف حديث : 1 .، وللنبوي العامي : « الطواف بالبيت صلاة » ( 4 )( 4 ) سنن البيهقي ج : 5 صفحة 87 وفي كنز العمال ج : 3 رقم 206 .وإن كان قاصرا سندا بل ودلالة أيضا ، لأن فيه احتمالات ثلاثة .
الأول : في الطواف بالبيت صلاة ، كما احتمله صاحب الجواهر في أول كتاب الطهارة وعلى هذا لا ربط له بالمقام ، ويشهد له قول الصادق عليه السّلام في خبر عبيد بن زرارة : « الطواف فريضة وفيه صلاة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الطواف حديث : 2 ..
الثاني : الطواف بالبيت تحية المسجد الحرام ، كما إن الصلاة تحية سائر المساجد ولا ربط له بالمقام أيضا .
الثالث : تنظير الطواف بالصلاة من كل جهة إلا ما خرج بالدليل ويصح