تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
التصدق ، والحفظ والتملَّك [ 4 ] . ( مسألة 5 ) : إذا ترك الناس الحج أو زيارة النبي صلَّى الله عليه وآله كان على الوالي إجبار من تحصل به الكفاية منهم على ذلك . فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال [ 5 ] . ( مسألة 6 ) : يستحب طواف وداع البيت لمن أراد الرجوع إلى أهله بنحو ما ورد في الأخبار [ 6 ] .
شرح
[ 4 ] لما يأتي في كتاب اللقطة - إن شاء الله تعالى - من تفصيل هذه المسألة والفروع المتعلقة بها . [ 5 ] لقول أبي عبد الله عليه السّلام في الصحيح : « لو أن الناس تركوا زيارة النبي صلَّى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .وحيث لا موضوع لمثل هذه الفروع في هذه الأزمان لازدحام المسلمين - رفع الله تعالى شأنهم - بما لا يعد ولا يحصى فلا ينبغي التعرض لها بأكثر من ذلك والمهم بالبحث إنما هو التعرض لكيفية أدرانهم شرعا وعرفا . [ 6 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا ، وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فافعل ، وإلا فافتح به واختم به ، وإن لم تستطع ذلك فموسع عليك ، ثمَّ تأتي المستجار ، فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة ، ثمَّ تخير لنفسك من الدعاء ثمَّ استلم الحجر الأسود ، ثمَّ ألصق بطنك بالبيت واحمد الله أثن عليه وصل على محمد وآله ، ثمَّ قل : « اللَّهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك ونجيبك