أعاد على الوسطى وجمرة العقبة [ 57 ] .
( مسألة 24 ) : وقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها [ 58 ] ،
شرح
ثمَّ تمضي إلى الثالثة ، وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 و 10 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 1 و 2 .واشتماله على المندوبات لا يضر باستفادة الوجوب للترتيب ، لأن استفادة الندب بالنسبة إلى البقية إنما هو لقرائن خارجية .
[ 57 ] الحصول ، المأمور به بذلك ، مضافا إلى الإجماع ، وتقدم في صحيح ابن عمار : « قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة قال عليه السّلام : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العود إلى منى حديث : 1 ..
[ 58 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن حازم : « رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 6 .، وعن أبي جعفر عليهما السّلام في صحيح زرارة : « هو واللَّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 5 .وعن الصادق عليه السّلام في صحيح صفوان « ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 2 .، والمشهور اعتمدوا على هذه الصحاح فتوى وعملا .
وعن جمع منهم الشيخ رحمه اللَّه أن وقته بعد الزوال ، واستندوا .
تارة : بالإجماع .
وأخرى : بقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « ارم في كل يوم عند زوال الشمس » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 12 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث : 1 ..
وثالثة : بالتأسّي .