تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
والعقد ، وشهادته بالوطي أيضا [ 46 ] ، كما أن الأحوط إلحاق الأكل ، والأخذ ، والدلالة والقتل ، ونحو ذلك بالصيد [ 47 ] . ( مسألة 20 ) : لا فرق في ذلك - على الأحوط - بين العامد ، والناسي ، والجاهل [ 48 ] ،
شرح
[ 46 ] لإطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام في ما تقدم في خبر ابن المستنير « لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال ما حرم الله عليه في إحرامه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العود إلى منى حديث : 7 .وإطلاق خبر علي بن عطية عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لمن اتقى الله عز وجل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العود إلى منى حديث : 9 .، وإطلاق الكلمات في اجتناب النساء . ولكن الكل لا يصلح للفتوى ، لقصور سند الخبرين مع عدم الانجبار والمتيقن من الكلمات هو الوطئ أيضا ، مع أنه لا اعتبار بها ما لم يكن من الإجماع المعتبر ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . [ 47 ] لإطلاق ما تقدم في خبر المستنير من قوله عليه السّلام : « وما حرم الله في إحرامه » ، وتقدم أن الأصل عدم وجوب المبيت بها بعد قصور الخبر عن إثباته ، وعدم إجماع في البين يصح الاعتماد عليه لا من محصله ولا من منقوله . [ 48 ] وجه الاحتياط الجمود على الإطلاق ، فيشمل الجميع ، وقواه في الجواهر ، والنجاة لذلك ، ومن احتمال الانصراف إلى غيرهم حتى بالنسبة إلى الصيد ، لأن الظاهر من قوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمدا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .خصوص الفداء فقط لإتمام الآثار . إلَّا أن يقال : أنه من باب المثال لجميع الآثار .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 370 | السيد عبد الأعلى السبزواري