تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
( مسألة 19 ) : يختص وجوب المبيت ليلة الثالثة عشرة بخصوص وطي النساء في الإحرام [ 45 ] ، ولكن الأحوط إلحاق القبلة ، واللمس ، بشهوة ،
شرح
ومنها : اتقاء النساء والصيد ، كما مرّ . ومنها : اتقاء الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير ، لصحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام : « سمعته يقول في قول الله عز وجل : * ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ) * فقال : يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العود إلى منى حديث : 6 .. وفيه : أنه موافق للعامة ، كما تقدم في خبر ابن عيينة . ومنها : خبر ابن المستنير عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « لمن اتقى الرفث ، والفسوق ، والجدال ، وما حرم الله عليه في إحرامه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العود إلى منى حديث : 7 .. وفيه : أنه مخالف للمشهور أيضا ، وعنه عليه السّلام أيضا قال : « لمن اتقى الله عز وجل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العود إلى منى حديث : 9 .. ونسب إلى ابن إدريس اعتبار اتقاء جميع المحرمات . أقول : كلمات الفقهاء غير منقحة كما لا يخفى على من راجعها ، ومقتضى الأصل عدم وجوب مبيت ليلة الثالث عشر إلا في المعلوم من مورد الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض وهو عدم اتقاء خصوص الصيد والنساء بقرينة الإجماع الدال على التخصيص بهما ، ولا بد من حمل الأخبار المنافية على بعض المحامل أو طرحها . [ 45 ] لما تقدم في خبر ابن المستنير من قوله عليه السّلام : « من أتى النساء في إحرامه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العود إلى منى حديث : 1 .وهو ظاهر في خصوص الوطي فيرجع في غيره إلى الأصل .