تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وكذا لو غربت عليه وهو مشغول بالتهيؤ للخروج منها [ 42 ] . ( مسألة 18 ) : يجب مبيت ليلة الثالثة عشرة - أيضا لمن لم يتق في إحرامه الصيد ووطي النساء [ 43 ] فيشترط في جواز النفر في اليوم الثاني عشر أمران : الأول : أن لا يدرك المساء . الثاني : اتقاء الصيد والنساء [ 44 ] .
شرح
البشرية التي تحكم الفطرة العقلية بلزومه ورعايته مهما أمكن ، ولا بد وأن تهتم الشرائع السماوية بذلك اهتماما بليغا ، فإن الاجتماع البشري لا يتم إلا بأمرين مهمين يتقومان بالمال ، ما دل على وجوب المبيت عليه وهو احتمال حسن . [ 42 ] لأنه يصدق عليه أنه أدركه المساء فيها فيجب عليه المبيت حينئذ إلا أن يدعى الانصراف عنه أيضا . [ 43 ] إجماعا ، ونصا قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن المستنير : « من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العود إلى منى حديث : 1 .وعنه عليه السّلام أيضا في خبر حماد بن عثمان « في قول الله عز وجل : * ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) * لمن اتقى الصيد يعني : في إحرامه ، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العود إلى منى حديث : 2 .وعنه عليه السّلام أيضا في خبر ابن دراج : « ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العود إلى منى حديث : 8 .، وقريب منه صحيح ابن عمار ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العود إلى منى حديث : 5 .وما في المدارك من ضعف السند وإجمال المراد مدفوع بالانجبار ، مع أن في الإجماع المحقق غني وكفاية ، مضافا إلى عدم الانحصار بخبر المستنير ، ويحيى المبارك ، بل يدل عليه صحيح ابن عمار وخبر ابن دراج . [ 44 ] لما تقدم من الدليل على الشرطين ، ويأتي بقية الكلام .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 366 | السيد عبد الأعلى السبزواري