نسيان ، أو جهل ونحوهما ، فلا إثم أيضا [ 41 ] .
( مسألة 17 ) : لو خرج من مكة وشك في أنه قصّر أو لا يبني على التقصير [ 42 ] ، وكذا في الهدي ، والرمي .
( مسألة 18 ) : الظاهر أنه لا تعتبر الملكية في الهدي ، فلو إباحة أحد لشخص للذبح في منى يصح ويجزي [ 43 ] .
شرح
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) * ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 39 من أبواب الذبح حديث : 9 .إلا أنه موهون بظهور الإجماع على خلافه .
ثمَّ إنه ورد في خبر أبي بصير قوله عليه السّلام : « إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الذبح حديث : 7 وذيله .، ومثله ما عن أبي الحسن عليه السّلام ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الذبح حديث : 7 وذيله .، وعن الشيخ رحمه الله في المبسوط الفتوى بمضمونها ، ولكن قصور السند وهجر الأصحاب ، وإمكان حملها على العذر يوهن الأخذ بإطلاقهما .
[ 41 ] لأنه لا وجه للإثم مع العذر المقبول ، مضافا إلى حديث الرفع .
[ 42 ] لقاعدة الفراغ ، وأصالة عدم الغفلة والسهو بناء على عدم اختصاصهما بالصلاة ، وكذا الكلام في الهدي والرمي .
[ 43 ] للإطلاقات الشاملة له ، وكذا يجوز اشراؤه من الزكاة من سهم سبيل الله أيضا .