من الصيد إلَّا بطواف النساء [ 2 ] .
شرح
« عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء ؟ قال عليه السّلام : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 7 .، وعن الخزاز : « رأيت أبا الحسن عليه السّلام بعد ما ذبح حلق ثمَّ ضمد رأسه بمسك وزار البيت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 10 ..
ولكن حمل القسم الثاني على أنه استغناء بذكر أحد الفردين عن الآخر اتكالا على المفروضية عند الراوي ، ومع عدم صحة هذا الحمل ، فهو موهون بالإعراض لا وجه للمعارضة بينه وبين القسم الأول .
وأما القسم الثالث فموهون بموافقة العامة ومخالفة الأصحاب وإمكان حمله على حج الإفراد فيسقط عن المعارضة أيضا .
وأما ما نسب إلى ابن بابويه وولده من التحلل بالرمي ، لخبر قرب الإسناد عن علي عليه السّلام : « إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء حرم عليك إلَّا النساء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 11 .ومثله المنسوب إلى فقه الرضا ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب الحلق والتقصير حديث : 4 .فهو من الشواذ قولا ومدركا ، ومخالف لإجماع الأصحاب بل المسلمين .
وأما الصيد فالحرمي منه باق على حرمته ، للأصل ، والإطلاق والإحرامي منه يحلّ ، لإطلاق ما تقدم من الأخبار ، وظهور الإجماع .
وتظهر الفائدة في حرمة أكل اللحم مطلقا وتضاعف الكفارة إن صاد في الحرم ، والحلية وعدم الكفارة رأسا لو صاد في الحل على ما تقدم ، والمنساق من قوله تعالى : * ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) * ( 5 )( 5 ) سورة المائدة : 96 .الإحرام من كل جهة لا من جهة خاصة .
[ 2 ] نسب ذلك في النهاية إلى مذهب علمائنا ، ولكنه مخدوش ، لأن في