پرش به محتوای اصلی

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحه 317

پدیدآورندگان:

ص۳۱۷
للناسك وأهله ويتصدق بثلثه ، ويهدي بالثلث الأخر [ 26 ] .
شرح
المندوبة والأحوط أنه لو جعله مصلَّي أن يتصدق بثمنه . [ 26 ] على ما تقدم في هدي التمتع ، وحيث أن هدي السياق خرج عن مورد الابتلاء منذ قرون لا وجه للبحث فيه أكثر من ذلك .