بعرفات [ 70 ] ويصح الاكتفاء فيه بإخبار البائع [ 71 ] .
الرابع : أن يكون أنثى من الإبل والبقر ، وذكرا من الغنم [ 72 ] ، والضأن
شرح
إبراهيم عليه السّلام أن يذبح ابنه ؟ قال عليه السّلام : على الجمرة الوسطى ، وسأله عن كبش إبراهيم عليه السّلام ما كان لونه وأين نزل ؟ قال عليه السّلام : أملح ، وكان أقرن ، ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى ، وكان يمشي في سواد ، ويأكل في سواد ، وينظر ويبعر ويبول في سواد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الذبح حديث : 6 .والمراد بقولهم عليهم السّلام ، يأكل في سواد : الكناية عن السمن والاستفراه .
[ 70 ] لقول أبي عبد الله عليه السّلام في خبر أبي بصير : « لا يضحي إلا بما قد عرف به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الذبح حديث : 2 .المحمول على الندب جمعا ، وإجماعا ، وفي خبر ابن يسار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال عليه السّلام لا بأس بها عرف أم لم يعرّف » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الذبح حديث : 4 .[ 71 ] لصحيح سعيد قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا ؟ فقال عليه السّلام : إنهم لا يكذبون لا عليك ضحّي بها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الذبح حديث : 3 ..
ويكفي فيه المسمى .
وعن المفيد رحمه الله ذكر عشيّة عرفة ولا بد من حمله على الأفضلية ، لأنها أفضل الأوقات والحالات في أفضل الأمكنة .
[ 72 ] لقول أبي عبد الله عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر - وقد تجزي الذكورة من البدن - والضحايا من الغنم الفحولة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الذبح حديث : 1 .ونحوه غيره .