التشريق ، ثمَّ يأتي بأفعال العمرة الَّتي يتحلَّل بها [ 19 ] .
الثامن : لا فرق في ما ذكر بين تعمد التفويت وغيره . [ 20 ] .
شرح
وينصرف إلى أهله إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشتراط فإن عليه الحج من قابل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 2 ..
وعن الشيخ رحمه الله في التهذيب الوجوب على من لم يشترط مستدلا بهذا الحديث ، قال في الجواهر : « ويشكل - بعد الإعراض عن الصحيح ومنافاته لما هو المعلوم من غيره نصا ، وفتوى - بأنه إن كان مستحبا لم يجب القضاء وإن لم يشترط ، وكذا إن لم يستقر ولا استمر وجوبه ، وإن كان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب وإن اشتراط ، فالوجه حمله على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوبا أو غير مستقر الوجوب ولا مستمرة » .
[ 19 ] لصحيح ابن عمار - المتقدم - المحمول على الندب جمعا وإجماعا .
[ 20 ] على المشهور في التحلل بأعمال العمرة ، ووجوب الحج عليه في القابل مع الاستقرار والاستمرار وذلك كله موافق للقاعدة مع قطع النظر عن أخبار المقام . نعم نسب إلى بعض وجوب الحج عليه من قابل إن كان الحج مندوبا ، وفرط في تفويته وليس له دليل ظاهر .