المنصوبة هناك [ 12 ] ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى المأزمين [ 13 ] ، ويكره بدون الضرورة [ 14 ] ، بل الأحوط تركه [ 15 ] .
( مسألة 5 ) : تجب - في الوقوف بالمشعر - النية ويكفي مجرد الداعي
شرح
أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 198 ..
وأما السنّة : فكثيرة منها قوله عليه السّلام : « الوقوف بالمشعر فريضة » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الحج حديث : 4 ، وباب : 4 حديث : 2 وباب : 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ..
[ 12 ] للسيرة خلفا عن سلف ، والإجماع على الاكتفاء بذلك وحددت في الخريطة تلك العلامات فراجع .
[ 13 ] إجماعا ، ونصا ، ففي موثق سماعة قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال عليه السّلام : يرتفعون إلى المأزمين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .، والظاهر أن الارتفاع إليهما أعم من الصعود عليهما ، فلا بد من مراعاة عدم الصعود عليهما ، للنصوص ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الوقوف بالمشعر .الدالة على خروجهما عن المشعر الحرام ، فيراد بالارتفاع الانتهاء ، ولذا عدّي ب ( إلى ) .
[ 14 ] لظهور الإجماع عليها .
[ 15 ] خروجا عن خلاف القاضي حيث نسب إليه الحرمة ، فإن كان مراده حرمة الصعود على الجبل فهو موافق لظاهر ما تقدم من النصوص الدالة على خروج المأزمين عن المشعر ، وإن كان مراده ( رحمه الله ) حرمة الانتهاء إلى قرب الجبل فهو محكوم بالإجماع ، وموثق سماعة .