تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الأحوط [ 5 ] ما لم يفت الوقت [ 6 ] . ( مسألة 3 ) : يستحب الجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين [ 7 ] ، فيصلي نوافل المغرب بعد العشاء [ 8 ] ، ويستحب أن يكون عند الوقوف على طهارة ، وأن يدعو بالمأثور ، [ 9 ] وأن يطأ الصّرورة المشعر
شرح
جمع بين الظهر والعصر بعرفات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 2 .المحمول على الندب ، لقول أبي عبد الله عليه السّلام في صحيح هشام : « لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 3 .، وعن التذكرة دعوى إجماع العلماء على الندب فلا وجه لما نسب إلى الشيخ وابن حمزة من الوجوب . [ 5 ] خروجا عن خلاف مثل الشيخ . [ 6 ] لأن درك الوقت أهم من هذا الأمر المندوب ، ولا بد من حمل ما تقدم من صحيح ابن مسلم ، ومضمر سماعة على ذلك أيضا . [ 7 ] نصا ، وإجماعا قال أبو عبد الله عليه السّلام في صحيح ابن حازم : « صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا ، وقال : هكذا صلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 3 .. [ 8 ] نصا ، وإجماعا ، فعن ابن مصعب ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب ؟ قال عليه السّلام : لا ، صل المغرب والعشاء ثمَّ صل الركعات بعد » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 4 .بقرينة صحيح أبان قال : « صلَّيت خلف أبي عبد الله عليه السّلام ، المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثمَّ صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثمَّ صليت خلفه بعد ذلك سنّة ، فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 5 .. [ 9 ] لقول أبي عبد الله عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « أصبح على طهر بعد ما