تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
( مسألة 8 ) : لو أفاض قبل الغروب عمدا ، أثم [ 17 ] وصح حجه [ 18 ] ، وتجب عليه البدنة [ 19 ] ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشرا يوما بمكة ، أو في الطريق ، أو عند أهله [ 20 ] ،
شرح
في الذخيرة ، ولكن المشهور عدم الوجوب ، للأصل بعد كون المنساق من الأخبار صورة التعمد في أصل الإفاضة مع ذكر التعمد في صحيح مسمع كما مرّ . [ 17 ] لأنه ترك الواجب عن عمد ولا معنى لوجوب شيء إلا أن تركه العمدي يوجب الإثم وتقدم وجوب الاستيعاب في ( مسألة 5 ] . [ 18 ] إجماعا بقسميه . [ 19 ] على المشهور ، للنصوص الآتية . [ 20 ] الأصل في ذلك كله صحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال عليه السّلام : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 3 .، وفي صحيح مسمع عن الصادق عليه السّلام : « في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال عليه السّلام : إن كان جاهلا فلا شيء عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 3 .، وفي مرسل ابن محبوب عنه عليه السّلام أيضا : « في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال عليه السّلام : عليه بدنه فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 3 .. ونسب إلى الصدوقين ( رحمهما الله ) أن الكفارة شاة ولا مدرك لهما إلا النبوي - على ما في الجواهر - : « من ترك نسكا فعليه دم » ، ومرسل الجامع ، وإجماع الخلاف . والأولان : قاصران سندا . والثالث : لا وجه له في مقابل الشهرة على