( مسألة 6 ) : لو لم يستوعب الكون فيها أثم ، وتمَّ حجه [ 13 ] .
( مسألة 7 ) : لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا يصح حجه ولا شيء عليه [ 14 ] ، ولو علم أو تذكر وجب عليه العود [ 15 ] ، وإن لم يفعل أثم ، بل الأحوط أن عليه الكفارة [ 16 ] .
شرح
عليهما الملائكة عشية عرفة ويدعو لسلامة الحجاج كما في الخبر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف بالمشعر ..
ثمَّ إنه لو وقف بعرفة بقصد تكليفه الواقعي ولكن لا يعلم أن المكان عرفة فالظاهر الإجزاء ويأتي في الوقوف بالمشعر ما ينفع المقام .
[ 13 ] لأن الركن هو المسمى إجماعا ، فيصح حجه للإتيان بالركن ، وإنما عصى لترك الواجب ، هذا إذا كان ترك الاستيعاب عن عمد ، وإن كان لعذر فلا أثم عليه كما يأتي .
[ 14 ] للنص ، والإجماع ، قال الصادق عليه السّلام في صحيح مسمع : « في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال عليه السّلام : إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان متعمدا فعليه بدنة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 1 .وهو شامل للنسيان أيضا بقرينة الإجماع ، وذكر التعمد في ذيله فخرج العمد ويبقى الباقي ، وإطلاق قوله عليه السّلام : « لا شيء عليه » يشمل الإثم ، والكفارة ، والقضاء .
[ 15 ] مقدمة لدرك الاستيعاب الواجب وقد مرّ وجوبه ، فتجب مقدمة ، والمناقشة فيه إنما تكون من جهة المناقشة في أصل وجوب الاستيعاب فلا وجه لذكرها بعد البناء على وجوبه .
[ 16 ] أما الإثم فلترك الواجب وهو ترك العود إليها عن عمد واختيار .
وأما الاحتياط في الكفارة ، فلاحتمال شمول إطلاق الأخبار الآتية لهذه الصورة أيضا ، وجعله أقوى في المستند ، ولم يستبعده في المدارك ، وتردد فيه