تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فصل في التقصير الخامس من أفعال العمرة : التقصير وهو نسك في نفسه ، وواجب ، ويحلّ به من الإحرام [ 1 ] .
شرح
فصل في التقصير [ 1 ] للنص ، والإجماع في كل ذلك ، قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن سنان : « طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصّر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التقصير حديث : 2 .، وعنه عليه السّلام أيضا في خبر ابن يزيد : ثمَّ ائت منزلك فقصّر من شعرك وحل لك كل شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التقصير حديث : 3 .، وعنه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « ليس في المتعة إلا التقصير » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التقصير حديث : 2 .فيستفاد من مثل هذه الأخبار أن فيه جهتين : الوجوب النفسي ، وكونه موجبا للإحلال . ونسب إلى الخلاف ، ووالد الفاضل عدم وجوبه النفسي وإنه الأفضل وإن جاز الحلق أيضا ، ولأنه إذا أحل من العمرة حل له كل ما حرم عليه بالإحرام ، ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعه وأول الحلق تقصير . وفيه : أن التقصير مقابل للحلق لا أن يكون موافقا له فلا يتحقق به الامتثال . وعن التهذيب من عقص شعر رأسه عند الإحرام أو لبّده ، فلا يجوز له إلَّا الحلق ومتى اقتصر على التقصير كان عليه دم شاة وظاهره التعميم لعمرة التمتع
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 139 | السيد عبد الأعلى السبزواري