تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
الإسلام ، بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا [ 1 ] . ( مسألة 30 ) : الظاهر عدم اعتبار الملكية [ 2 ] في الزاد والراحلة ، فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب ، لصدق الاستطاعة ، ويؤيده
شرح
[ مسألة 56 ] ومقتضى ما ذكرناه هو الإجزاء في جميع هذه الأقسام . إن قيل : نعم ، لولا قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط . ( يقال ) : ظهور بناء الشارع على التسهيل والتيسير في هذا العمل حاكم على القاعدة . [ 1 ] لعموم التسهيل والتيسير ، وسعة رحمة اللَّه على عبده الضعيف الفقير الذي أمّ بيته وفقدت نفقته . [ 2 ] لإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « إذا كان عنده ما يحج به » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 65 .. وقوله ( عليه السلام ) : « يجد ما يحج به » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 65 .، وقوله ( عليه السلام ) : « إذا قدر الرجل على ما يحج به » ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 65 .. وأما مثل قوله ( عليه السلام ) في تفسير الاستطاعة : « بأن يكون له زاد وراحلة » ( 4 )( 4 ) تقدم في صفحة : 65 .فلا يستفاد منه أزيد من الاختصاص وهو متحقق في الإباحة أيضا . ولا يرد النقض بالمباحات الشرعية - كالاصطياد ، والاحتطاب ، وأخذ المعدن مع أنّه لا وجه للوجوب فيها إذ نقول بالوجوب فيها أيضا لو لم يكن من تحصيل الاستطاعة عرفا كما إذا كان قادرا على أخذ مقدار منه بدون أيّ مئونة . ثمَّ إنّه لا تعتبر في الإباحة أن تكون لازمة كما قيده ( رحمه اللَّه ) بها ، بل تكفي الإباحة العرفية لازمة كانت أم لا ، بحيث يذم عند الناس على ترك القبول وعدم الصرف في حوائجه المتعارفة . وبالجملة : سفر الحج كسائر الحوائج المتعارفة يجري فيه جميع ما يجري فيها بلا فرق .