تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
ولنصوص خاصة . منها : قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف علمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته فإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 85 من أبواب الطواف حديث : 1 .. وخبر أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمَّ اعتلت قال ( عليه السلام ) : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 85 من أبواب الطواف حديث : 2 .. وفي خبر إسحاق بياع اللؤلؤ قال : « حدثني من سمع أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمَّ حاضت فمتعتها تامة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 86 من أبواب الطواف حديث : 2 .وقصور سنده مجبور بالعمل . ونسب إلى ابن إدريس القول ببطلان التمتع بعروض الحيض في الأثناء وتبعه في المدارك لإطلاق ما دلّ على بطلانه في عروض الحيض في أثنائه الواجب حمله على التفصيلي الوارد في الأخبار العامة والخاصة الوارد في هذه الأخبار فراجع وتأمل . وفي صحيح الأعرج قال : « سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) وعن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمَّ طمثت قال ( عليه السلام ) : تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها