بعد الطواف وقبل صلاته [ 189 ] .
شرح
التقدم أو التأخر .
[ 189 ] يظهر حكمه مما إذا حدث الحيض بعد تجاوز نصف الطواف بالأولية ، مضافا إلى صحيح زرارة قال : « سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين قال ( عليه السلام ) : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف » . ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 88 من أبواب الطواف حديث : 1 .وفي صحيح أبي الصباح قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ، ثمَّ حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال ( عليه السلام ) : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وقد قضت طوافها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 88 من أبواب الطواف حديث : 2 .. ومنه يظهر أنّه لا وجه لإشكال صاحب المدارك ، فراجع وتأمل .
فرع : لو كان تكليف المرأة حج التمتع وأتت بعمرته وفرغت منها وأحرمت للعمرة المفردة فحاضت في أثنائها وضاق وقتها عن إتمامها ففيه وجوه .
الأول : تبدّل حجها إلى الإفراد .
وفيه : أنّه مخالف للأصل فلا دليل عليه ، لأن ما تقدم من الأخبار في غير الفرض .
الثاني : أن تذهب بإحرامها إلى عرفات وتأتي بأفعال حج التمتع .
وفيه : إنه مخالف للإطلاقات الدالة على وجوب إنشاء الإحرام للحج من غير دليل على تقييدها بالمقام .
الثالث : تنشئ إحراما آخر للحج .
وفيه : أنّه من الإحرام على الإحرام وهو غير جائز .